الغرض منه هو إجبار المدين على السداد.
نص المشرع في المادة 234 من قانون الإجراءات المدنية على أن:
يجب أن يكون الحبس بناء على طلب من الدائن المحكوم عليه ، كما يكون التنفيذ بحكم نهائي (تنفيذ صك) ، كما نص على أهلية المدين للوفاء أو خوفه من هروبه خارج البلاد.
حبس المدين لمدة لا تزيد على شهر بأمر من القاضي ويمكن تجديده لمدد مماثلة أو أخرى ، إذا كان للمدين موطن دائم ، فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر متتالية ويمكن تجديدها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تاريخ الإفراج عنه إذا كان لا يزال متوقفًا عن السداد.
نصت المادة رقم (324) على ألا تزيد مدة حبس المدين منفردًا أو متتاليًا على ثلاث سنوات إجمالاً مهما كان الدين والدائنون ، في حين أن إعفاء المدين بعد ثلاثة أشهر لا يعفي من الدين. أو إبراء ذمة المدين.
يحق للدائن أن يلاحق تنفيذ الدين إذا طرأ تحسن على الوضع المالي للمدين.